Hukum Jabat tangan dengan lain jenis.
Pendpt madzhab2 fiqih dlm hukum bersalaman dgn lain jenis, yaitu:
1. لا يجوز مصافحة الأجنبية مطلقا، وبه قالت الحنفية في قول لهم، وهو قول المالكية، وبه قال بعض الشافعية، وهو قول للحنابلة.
1. Tidak boleh bersalaman (musafahah) dgn lain jenis scra Mutlak. Menurut pendapt Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama' Syafi'iyah serta pendapat Hanabilah.
2. منع المصافحة للشابة، وجواز ذلك للعجوز، مع أمن الفتنة، وبه قالت الحنفية، وهو قول للحنابلة، وهو قول الزيدية.
2. Dilarang bagi kaum muda, dan diperbolehkan bagi orang tua, jika aman dr fitnah, ini pendapat hanafiyah, hanabilah dan madzhab zidiyah.
3. جواز مصافحة الأجنبية، بشرطين، وهما: أمن الفتنة، وأن تكون المصافحة من وراء حائل، وبه قالت الشافعية.
2. Boleh bersalaman dgn orang lain dg 2 syarat, yaitu: aman dr fitnah dan menggunakan penghalang, ini pendapat ulama' syafiiyah.
Ulasannya :
مذاهب الفقهاء في حكم مصافحة المرأة الأجنبية، وأدلتهم:
مذهب الحنفية:
ذهبت الحنفية، إلى الفرق في جواز مس كف الأجنبية من عدمه، بين أن يكون المتصافحين شابين، أو كبيرين، أو أحدهما شابا والآخر كبيراً(1)، على التفصيل التالي:
1. إن كان الرجل والمرأة شابين، فلا تجوز المصافحة بينهما.
2. إن كان الرجل والمرأة كبيرين في السن، وكان يأمنان على أنفسهما، فلا بأس في المصافحة بينهما.
3. إن كان أحدهما كبيراً، والآخر شاباً، مع أمن الفتنة بينهما، فلا بأس بالمصافحة بينهما، في رواية للحنفية. وإليك بيان ما يدل على هذا التفصيل من كتب الحنفية:
حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان الرجل والمرأة شابين:
قالت الحنفية: لا يحل للشَّاب لمس كف المرأة الأجنبية الشابَّة، حتى لو كان المس حاصلاً بدون شهوة، ومع أمن الفتنة، وإن كان حلالاً له النظر إلى الكف؛ لأن حل النظر إنما رخص بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]. ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء ة والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك إلا بكشف وجهها وكفيها، ولا دلالة في الآية الكريمة على حل اللمس كما لا حاجة إليه ولا ضرورة في معاملات البيع والشراء. قال الكاساني: "ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادةً إلا بكشف الوجه والكفين، فيحِلُّ لها الكشف"(2). وقال أيضاً: "لأنّ حلّ النظر للضّرورة التي ذكرناها ولا ضرورة إلى المسّ مع ما إن المسّ في بعث الشّهوة وتحريكها فوق النّظر وإباحة أدنى الفعلين لا يدلّ على إباحة أعلاهما هذا إذا كان شابّين"(3). وبمثل قول الكاساني، قال ابن نجيم الحنفي، في كتابه البحر الرائق.(4)
وقد بيَّن ابن نجيم، عدم جواز مس كف الأجنبية للشاب، فقال: "يكره له (أي للشاب) أن يمسّ الوجه والكفّ من الأجنبيّة"(5). وقال أيضاً: "يجوز أن يمسّ ما حلّ له النّظر إليه من محارمه ومن الرّجل، لا من الأجنبيّة"(6). وقال الرازي الحنفي: "ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين، وإن أمن الشهوة(7). وقال السَّمرقندي الحنفي: "وأما المس فيحرم سواءً عن شهوة أو عن غير شهوة، وهذا إذا كانت شابة"(8).
حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان الرجل والمرأة كبيرين في السن:
قالت الحنفية: إذا كان الرجل والمرأة كبيرين في السن، وكانا يأمنان على أنفسهما، فتحلّ لهما المصافحة، وذلك لخروج المصافحة في حقهما من أن تكون باعثة للشهوة، وذلك لانعدام الشهوة منهما. قال ابن نجيم الحنفي: "فإذا كان شيخًا يأمن على نفسه وعليها، يحلّ له المصافحة، وإن كان لا يأمن عليها ولا على نفسه لا تحلّ له مصافحتها، لما فيه من التّعريض للفتنة. فحاصله أنّه يشترط لجواز المسّ أن كانا كبيرين مأمونين في روايةٍ(9). وقال الكاساني: "فإن كانا شيخين كبيرين، فلا بأس بالمصافحة، لخروج المصافحة منهما من أن تكون مورثة للشهوة، لانعدام الشهوة"(10).
فالشرط في جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية، أن يكونا جميعاً مأمونين من الفتنة، حتى لا يتأثر الآخر، وقد ورد تعليل الحنفية لذلك، فقالوا: "إنّ الشّابّ إذا كان لا يشتهي بمسّ العجوز فالعجوز تشتهي الشّابّ؛ لأنّها علمت بملاذّ الجماع"(11).
حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان أحدهما كبيراً، والآخر شابّاً:
قالت الحنفية في رواية: إذا كانت المرأة الأجنبية عجوزًا لا تشتهي، ولم يكن الرجل مثلها في السن، أو كان الرجل شيخاً كبيراً، ولم تكن المرأة عجوزا، مع أمن الفتنة بينهما، فلا بأس بالمصافحة بينهما. قال ابن نجيم، وفي رواية أخرى: "يكفي أن يكون أحدهما مأموناً كبيراً؛ لأنّ أحدهما إذا كان لا يشتهي لا يكون اللّمس سببًا للوقوع في الفتنة"(12).
وقد بين الرازي، أن الأصل منع الشاب من مصافحة الأجنبية، إلا من عجوز لا تشتهي، أو من كبير يأمن الفتنة بينهما، فقال: "إلا من عجوز لا تشتهى فتحل المصافحة ونحوها، وكذا لو كان شيخا وأمن عليه وعليها، فإن خاف عليها حرم"(13). وقال السَّمرقندي الحنفي: "فإن كانت عجوزا، فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي، ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي"(14).
وقد استدلت الحنفية على منع المصافحة للأجنبية الشابة، بما تقدم من الأحاديث، واستدلت على جواز مصافحة العجائز، بما يلي:
1. روي(15) أنّ رسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصافح العجائز.
قلت: لم أجد هذه الرواية في كتب الحديث.
2. قد ورد عن بعض الصحابة، أنهم صافحوا العجائز، ومن ذلك: أنه قد روي(16) عن أبي بكرٍ -رضي اللّه عنه- أنّه كان يصافح العجائز.(17) وكذلك روي أنه لما مرض عبد الله ابن الزبير، بمكة استأجر عجوزا لتمرضه كانت تفلي رأسه.(18) فدلَّت هذه الرواية على لمس العجوز للرجل، والعكس. قال الزيلعي: "وهذه الأحاديث غريبة"(19).
مذهب المالكية:
ذهبت المالكية، إلى أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية مطلقاً، سواء كان المسّ بشهوةٍ أم بغير شهوة، وسواء كانا شابَّين، أو شيخين. قال النفراوي المالكي: "وإنّما تحسن المصافحة بين رجلين أو بين امرأتين لا بين رجلٍ وامرأةٍ"(20). وقال الصاوي: "ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة، أي الأجنبية، وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين، لا بين رجلٍ وامرأةٍ أجنبية"(21).
وقد بيَّن الدسوقي أنه لا يلزم من جواز رؤية الوجه والكفين لمسهما، وأن اللمس محرَّم مطلقاً، فقال: "يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه، وهو الوجه والأطراف، وأما لمسها ذلك فلا يجوز، فيحرم على المرأة لمسها الوجه والأطراف من الرجل الأجنبي، فلا يجوز لها وضع يدها في يده ولا وضع يدها على وجهه، وكذلك لا يجوز له وضع يده في يدها ولا على وجهها"(22). وبمثله قال الصاوي في حاشيتة على الشرح الصغير.(23)
وقد استدلت المالكية على منع مصافحة الأجنبية مطلقا بما تقدم من الأحاديث.
مذهب الشافعية:
ذهبت الشافعية، إلى أنه لا يجوز للرجل مس كفّ المرأة الأجنبية إلا بتحقق شرطين معاً، وهما:
1. أمن الفتنة بين الرجل والمرأة.
2. أن تكون المصافحة من وراء حائل.
قال النووي، مبيِّنا أن الأصل منع المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية: "وقد يحل النظر مع تحريم المس، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك"(24). وقال الشرواني: "فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه"(25).
وقد نقل جمعٌ كثيرٌ من فقهاء الشافعية، أن جواز مصافحة الأجنبية، لا يكون إلا بحائل، ومع أمن الفتنة، وممن نقل ذلك البجيرمي، في حاشيته على الخطيب(26)، وزكريا الأنصاري، في حاشية الجمل على شرح المنهج(27)، والرملي، في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(28)، وابن حجر الهيتمي، في تحفة المحتاج في شرح المنهاج(29). قال البجيرمي: "ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك أي مع الحائل وأمن الفتنة، وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة، ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر"(30).
وقد استدلت الشافعية على منع المصافحة للأجنبية بما تقدم من الأحاديث، واستدلت على الجواز بشرط أمن الفتنة، ووجود الحائل، بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصافح النّساء في بيعة الرّضوان من تحت الثّوب(31). وقد ورد في هذا المعنى أحاديث عن النبي-صلى الله عليه وسلم- منها:
1. حديث معقل بن يسار: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب»(32). قال الطبراني: تفرد برواية هذا الحديث عتاب(33). وقال الهيثمي: "وفيه عتاب بن حرب، وهو ضعيف"(34).
2. حديث عطاء وقيس بن أبي حازم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كان إذا بايع لم يصافح النساء إلا على يده ثوب»(35). قال البجيرمي: "وعدّ بعضهم من خصائصه أنّه كان يصافح النّساء في بيعة الرّضوان من تحت الثّوب، وذلك لعصمته، وأمّا غيره فلا يجوز له مصافحة الأجنبيّة، لعدم أمن الفتنة"(33).
مذهب الحنابلة:
للحنابلة في حكم مصافحة المرأة الأجنبية ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم مطلقاً.
قال البهوتي: "ويحرم نظرٌ... ولمسٌ كنظرٍ (أي في التحريم) بل أولى؛ لأنّه أبلغ منه، فيحرم اللّمس حيث يحرم النّظر، وليس كلّما أبيح نظره لمقتضًى شرعيٍّ يباح لمسه"(36).
وذلك لأنّ الأصل المنع للنّظر واللّمس، فحيث أبيح النّظر لدليله بقي ما عداه على الأصل، وقد ذهب إلى تحريم مصافحة الأجنبية مطلقا: تقي الدين الحنبلي. قال البهوتي: "والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين"(37).
القول الثاني: للحنابلة: الكراهة مطلقاً.
قال البهوتي: "وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء"(38). وقد نقل كراهة مصافحة الأجنبية جمع كثير من الحنابلة عن الإمام أحمد، وممن نقل الكراهة: أبو النجا الحجاوي، في كتابه الإقناع(39)، وابن مفلح في كتابه الفروع(40)، والمرداوي في كتابه الإنصاف(41)، والبهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات(42). قال الحجاوي: "وكره الإمام أحمد مصافحة النساء"(43). والذي يظهر أن المقصود بالكراهة هنا، هي كراهة تحريم، والتحريم هو القول المعتمد عند الحنابلة.
القول الثالث: للحنابلة: الفرق بين المرأة الشابة والعجوز، فتمنع مصافحة الشابة، وتجوز مصافحة العجوز.
قال الرحيباني الحنبلي: "وحَرُم مصافحة امرأة أجنبية شابة، أي: حسناء؛ لأنها شر من النظر إليها، أما العجوز غير الحسناء، فللرجل مصافحتها، لعدم المحظور"(44). وبمثله قال البهوتي، وزاد أن هذه الرواية مذكورة في كتابي الفصول والرعاية.(45)
وقد بيَّن أبو النجا الحجاوي، أنه يجوز مصافحة العجوز، فقال: "ويجوز أخذ يد عجوز(أي في المصافحة)"(46)، وأما الشابة فلا يجوز مصافحتها، حيث قال: "ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة"(47).
مذهب الزيدية:
ذهبت الزيدية، إلى أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، إن كانت شابة، وأما العجوز، فلا بأس بمصافحتها. قال الصنعاني نقلاً عنهم: "وللرجل مصافحة العجوز التي لا تشتهى"(48).
واستدلت الزيدية، على جواز مصافحة العجوز، بأنه قد روي(49) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صافح هنداً في البيعة. قلت: لم أجد هذا الحديث في كتب المحدثين.
Maroji' :
(1) انظر: المبسوط 10/ 145، وانظر: بدائع الصنائع 5/ 123، وانظر: الهداية 8/ 98.
(2) بدائع الصنائع 4/ 293.
(3) المصدر السابق 5/ 123.
(4) البحر الرائق 8/ 218.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق 8/ 221.
(7) تحفة الملوك 1/ 230-231.
(8) تحفة الفقهاء 3/ 333- 334.
(9) البحر الرائق 8/ 219.
(10) بدائع الصنائع 4/ 295.
(11) البحر الرائق 8/ 219.
(12) المصدر السابق.
(13) تحفة الملوك 1/ 230-231.
(14) تحفة الفقهاء 3/ 333- 334.
(15) بدائع الصنائع 5/ 123.
(16) البحر الرائق 8/ 219.
(17) نصب الراية 4/ 309، برقم: 15.
(18) نصب الراية 4/ 309، برقم: 15.
(19) نصب الراية 4/ 309، برقم: 15.
(20) الفواكه الدواني 2/ 325.
(21) بلغة السالك 4/ 431.
(22) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 299.
(23) المصدر السابق 1/ 485.
(24) المجموع 4/ 635.
(25) حواشي الشرواني 3/ 56.
(26) حاشية البجيرمي على الخطيب 10/ 102.
(27) حاشية الجمل 16/ 276.
(28) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 20/ 198.
(29) المصدر السابق 29/ 239.
(30) حاشية البجيرمي على الخطيب 10/ 102.
(31) المصدر السابق 10/ 69.
(32) الموطأ- رواية محمد بن الحسن 3/ 439، برقم: 941. قال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر: السلسلة الضعيفة 4/ 357، برقم: 1858.
(33) المعجم الأوسط للطبراني 6/ 421. قال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر: السلسلة الضعيفة 4/ 357، برقم: 1858.
(34) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 2/ 464.
(35) الموطأ- رواية محمد بن الحسن 3/ 439، برقم: 941. قال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر: السلسلة الضعيفة 4/ 357، برقم: 1858.
(36) حاشية البجيرمي على الخطيب 10/ 69.
(37) شرح منتهى الإرادات 8/ 322.
(38) كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 467، وانظر: شرح منتهى الإرادات 8/ 323.
(39) كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 467.
(40) الإقناع 3/ 156.
(41) الفروع لابن مفلح 9/ 93.
(42) الإنصاف 8/ 32.
(43) شرح منتهى الإرادات 2/ 624.
(44) الإقناع 3/ 156.
(45) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 5/ 19.
(46) كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 467.
(47) الإقناع 3/ 156.
(48) الإقناع 1/ 237، وانظر: كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 467.
(49) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 12/ 369.
(50) المصدر السابق.